قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «سَلوا اللهَ عز وجل ببُطونِ أَكُفِّكم ولا تَسألوه بظُهورِها» (١) .
١٣٩٠- (٥٩) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا بشرُ بنُ خالدٍ العسكريُّ بالبصرةِ قالَ: حدثنا سعيدُ بنُ مسلمةَ بنِ هشامِ بنِ عبدِالملكِ الأمويُّ قالَ: حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ قالَ: حدثنا عبدُالرحمنِ بنُ وَعلةَ قالَ: سمعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ:
أَهدى رجلٌ إلى رسولِ اللهِ ﷺ / راويةَ خمرٍ، فقيلَ: إنَّها قد حُرمتْ، فأمرَ ببيعِها، فقالَ له النبيُّ ﷺ: «إنَّ الذي حَرَّمَ شُربَها حرَّمَ بيعَها وثمَنَها» (٢) .
١٣٩١- (٦٠) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا بشرُ بنُ خالدٍ قالَ: حدثنا سعيدُ بنُ مسلمةَ قالَ: حدثنا إسماعيلُ بنُ أميةَ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبدِالرحمنِ بنِ أبي لُبابةَ بنِ عبدِالمنذرِ، أنَّ أبا لُبابةَ أخبَره،
فذكَرَ كلمةً مَعناها أنَّه لمَّا تابَ اللهُ عز وجل عليهِ قالَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ مِن تَوبتي أَن أَهجُرَ دارَ قَومي وأَتخلَّا مِن مالي صدقةً للهِ عز وجل ولرسولِهِ، فقالَ رسول اللهِ ﷺ: «يُجزئُ عنكَ الثلثُ» (٣) .
(١) نسبه في «المجمع» (١٠/ ١٧٢) للطبراني. وقال الدارقطني في «علله» (١٢٦٩): وهم فيه على خالد، والمحفوظ عن خالد، عن أبي قلابة، عن ابن محيريز مرسلًا.
(٢) أخرجه مسلم (١٥٧٩) من طريق عبد الرحمن بن وعلة به.
(٣) أخرجه الدارمي (١/ ٣٩٠-٣٩١) من طريق سعيد بن مسلمة به.
وأخرجه أحمد (٣/ ٤٥٢، ٥٠٢) من طريق الزهري، عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة، أن أبا لبابة لما تاب.. فذكره مرسلًا.
وانظر فيه تمام تخريجه والاختلاف في إسناده.