عبدِاللهِ قالَ:
كُنا مع رسولِ اللهِ ﷺ في المسيرِ بعرفةَ، فأَخرجَتْ أَعرابيةٌ رأسَها مِن هَودَجٍ لها ومَعها صبيٌّ، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، أَلهذا حجٌّ؟ قالَ: «نَعم، ولكِ أجرٌ» (١) .
١٢٤٠- (٢٢١) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا أحمدُ بنُ منيعٍ قالَ: حدثنا ابنُ أبي زائدةَ، عن حجاجٍ، عن عطاءٍ وأبي الزبيرِ، عن جابرٍ،
أنَّ النبيَّ ﷺ نَهى أَن تُباعَ الثمارُ حتى يَبدوَ صَلاحُها، وأَن تُباعَ سَنتينِ أو ثلاثًا (٢) .
١٢٤١- (٢٢٢) حدثنا يحيى قالَ: حدثنا أحمدُ بنُ منيعٍ قالَ: حدثنا أبوأحمدَ الزُّبيريُّ قالَ: حدثنا يزيدُ بنُ حَيّانَ (٣) قالَ: أخبرنا الزُّهريُّ، عن سعيدِ بنِ المسيبِ قالَ:
كانَ عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه يَنهى الصائمَ أَن يُقبِّلَ ويقولُ: إنَّه
(١) أخرجه الترمذي (٩٢٤) (٩٢٦)، وابن ماجه (٢٩١٠)، والبيهقي (٥/١٥٦) من طريق محمد بن المنكدر به.
وصححه الألباني. ويأتي (١٨٢٦) .
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨١) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة بهذا اللفظ.
وله عند مسلم روايات متعددة، انظر (ص ١١٧٤-١١٧٨) .
وانظر ما تقدم (٥٧٣) (٩٣١) .
(٣) هكذا في الأصلين ظ (٩٧) وظ (١١١٩) . وضبطت في الأخيرة بالحركات.
ولعل الصواب ما عند الطبراني، فقد رواه من طريق أبي نعيم عن زيد بن حبان عن الزهري.