تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا تجوزُ شهادةُ ذي الظِّنَّةِ، ولا ذي الحِنَةِ (١)، ولا ذي الدِّمْنَةِ» (٢) .

٧٨٧- (١٧٢) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا أبوعاصمٍ، عن أبي حنيفةَ، عن أبي السوارِ، عن أبي حاضرٍ، عن ابنِ عباسٍ،

أنَّ النبيَّ ﷺ احتجَمَ وهو صائمٌ مُحرمٌ (٣) .

٧٨٨- (١٧٣) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا عمرُ بنُ عليٍّ: حدثنا سعيدٌ (٤)، عن قتادةَ، عن أنسِ بنِ مالكٍ،

عن النبيِّ ﷺ قالَ: «مَن نامَ عن صلاةٍ أو نسيَها فليُصلِّها إذا ذكَرَها» (٥) .

٧٨٩- (١٧٤) حدثنا أحمدُ: حدثنا عمرُ: حدثنا عمرُ بنُ عليٍّ: حدثنا

(١) أي العداوة، وفي ظ (٩٧) وظ (١٠٤): الجنة، أي الجنون، وكذلك هي في روايتي أبي داود والبيهقي، ولعله الأقرب - والله أعلم - حتى لا يكون بمعنى ما بعده: ذي الدِّمْنةِ، أي الحقد المُدَمِّن - أي المؤثر المُسوِّد - للصدر.

ولم أجد هذا الحرف (الدمنة) في غير هذا الموضع. والله أعلم.

(٢) أخرجه أبوداود في «المراسيل» (٣٩٧)، والبيهقي (١٠/ ٢٠١) من طريق عبد الرحمن الأعرج مرسلًا.

وأخرجه الحاكم (٤/ ٩٩)، والبيهقي (١٠/ ٢٠١) من وجه آخر عن أبي هريرة موصولًا.

وحسنه بطرقه الألباني في «الإرواء» (٨/ ٢٩١) .

(٣) أخرجه أبونعيم في «مسند أبي حنيفة» (ص ١٧٦) من طرق عن أبي حنيفة به.

وله عن ابن عباس طرق يأتي أحدها (١٣١١) . وانظر «المسند الجامع» (٦٤٠٥) وما بعده.

(٤) في ظ (٩٧): شعبة. ولم يترجح لي الصواب منهما. والله أعلم.

(٥) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤) من طريق قتادة به. ويأتي (٢٩٣٢) .

المخلصيات · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المخلصياتج ١ · ص ٤٤٢