حدثنا ابنُ جُريجٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ قالَ:
سمعَ رسولَ اللهِ ﷺ يَنهى عن بيعِ الأرضِ بزَرعٍ (١) .
٦٨٣- (٦٨) حدثنا أحمدُ: حدثنا إسحاقُ قالَ: وحدثنا مخلدُ بنُ يزيدَ: حدثنا ابنُ جريجٍ، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ:
قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إِن يكُ في شيءٍ فَفي الرَّبعَةِ والمرأةِ والفرسِ» . يَعني الشؤمَ (٢) .
٦٨٤- (٦٩) حدثنا أبوبكرٍ أحمدُ بنُ عبدِاللهِ بنِ سيفٍ السِّجستانيُّ: حدثنا يونسُ بنُ عبدِالأَعلى: حدثنا ابنُ وهبٍ: حدثني إسماعيلُ بنُ اليسعِ، عن محمدِ بنِ عَمرو، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ،
أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «رأيتُني في مَنامي كأَنَّ في يَدي سِوارَينِ مِن ذهبٍ، فنَفختُهما فَطارا، فأوَّلتُهما كذَّابَينِ يخرُجانِ» . يَعني: الأسودَ بنَ قيسٍ العنسيَّ ومُسيلمةَ صاحبَ اليَمامةِ (٣) .
٦٨٥- (٧٠) حدثنا أحمدُ بنُ عبدِاللهِ بنِ سيفٍ: حدثنا يونسُ بنُ عبدِالأَعلى: حدثنا ابنُ نافعٍ، عن عاصمٍ، عن بلالِ بنِ أبي بكرٍ، عن سالمِ بنِ
(١) أخرجه مسلم (١١٧٨) (١٠٠) من طريق أبي الزبير بلفظ: نهى عن بيع الأرض سنتين أو ثلاثًا. وانظر ما تقدم (٥٧٣) .
(٢) أخرجه مسلم (٢٢٢٧) من طريق ابن جريج به
(٣) أخرجه ابن ماجه (٣٩٢٢)، وأحمد (٢/ ٣٣٨، ٣٤٤)، وابن حبان (٨٥٣٠) من طريق محمد بن عمرو به.
وأخرجه البخاري (٣٦٢١) وأطرافه، ومسلم (٢٢٧٤) من طريقين عن أبي هريرة بنحوه.