تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الأول) من أبوب الكتاب. قال الزجاج : الأول لغة ابتداء الشيء ، ثم يجوز أن يكون له ثان ، وأن لا يكون نقله عنه جماعة منهم الواحدي في التفسير ، والله أعلم. (في) بيان (الأحكام) وإنما قدمها على الأدلة ، لأن الدليل من حيث هو دليل يتعذر إثباتها به مع جهل ماهيتها (الشرعية) المنسوبة إلى الشرع المستفادة منه ، إما بنقله لها عن حكم العقل ، كإباحة ذبح بعض الحيوانات ، فإن قضية العقل فيه التحريم (1) أو بالإمساك عنه ، كتحريم ذبح الخنزير ، فإنه مقرر لحكم العقل (2)مع صحة النقل (3)

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٢٦