تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الحادي عشر من الاعتراضات]

وسادسها هو :(الحادي عشر) من الاعتراضات (عدم ظهور الوصف المدعى علة) وادعاء كونه خفيا ، وذلك (كالرضى في العقود ، والقصد في الأفعال ،

[ الجواب]

( والجواب) بيان أن ذلك الوصف ظاهر في نفسه إن أمكن أو (ضبطه) إما (بصفة ظاهرة تدل عليه عادة ، كصيغ العقود) فإنها دالة (على الرضى) فهو ينضبط بها ، (و) إما بفعل يدل عليه عادة أيضا مثل (استعمال الجارح في المقتل) من الأفعال الدالة على الأمور الباطنة بحسب العرف فإنه يدل (على العمد)

[ الثاني عشر من الاعتراضات]

وسابعها هو :(الثاني عشر) من الاعتراضات (عدم انضباط الوصف ، كالتعليل بالحكم والمصالح مثل المشقة ، فإنها ذوات مراتب غير محصورة ولا متميزة ، وتختلف بالأحوال ، والأشخاص ، والأزمنة ، والأمكنة ، فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها) في جواز الإفطار والقصر (مثلا) ، وكالزجر في شرع الكفارات والحدود ،

[ الجواب]

وجوابه بانضباطه بنفسه كما تقول في المشقة والمضرة أنه منضبط عرفا (و) بانضباطه (بمظنته كالسفر) فإن المشقة منضبطة به ، والزجر منضبط بالحدود

[ الثالث عشر من الاعتراضات]

وثامنها هو :(الثالث عشر) من الاعتراضات (النقض (1)وهو عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها) ، ولا يجب على المستدل الاحتراز عنه بذكر قيد يخرج محل النقض على المختار لأوله إلى المعارضة لكونه دليلا لعدم العلية فهو بالحقيقة معارضة ، والمعارضة لا يجب على المستدل نفيها قبل ورودها كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

[الجواب]

(وجوابه) بأحد أمور ثلاثة : إما (بالمنع) الجزء الأول أي (وجود الوصف في صورة النقض) ،

أو بفقد قيد من قيوده المعتبرة ، والأصح أن للسائل إثباته مطلقا بأن يستدل على وجوده بعد المنع أوقبله ليتم إبطال الدليل وقد مكن منه فليمكن من متمماته ،

الكافل -للطبري-(333 ) · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافل -للطبري-(333 )ص ٢٣٧