تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦ - أن حد الزاني البكر جلد مئة وتغريب عام.

١٧ - خطر استخدام الرجال في البيوت.

١٨ - أن حدَّ الزاني المحصن الرجم.

١٩ - ثبوت حد الزنا بالاعتراف، مرةً أو أربع مرات، على الخلاف. يدل للقول الأول الحديث الأول في قوله ﷺ: «فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، ويدل للثاني الحديثُ الثالث، وهو حديث ماعز رضي الله عنه، وفيه؛ أنه اعترف أربع مرات. والأصل ثبوته بأربعة شهداء، كما جاء في القرآن في مواضع، والأصل في الإقرار أنه مرة.

٢٠ - تفسير السبيل في آية النساء: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلا (١٥)﴾ [النساء: ١٥].

٢١ - أن (جَعَل) في القرآن تأتي بمعنى شَرع.

٢٢ - أن العقوبة بحبس الزانية منسوخ، أو انتهى أمده.

٢٣ - أن حكم الرجل والمرأة في حد الزنا سواء، بكرًا أو ثيبًا، وليس من شرط ذلك تساوي الزانيين في البكارة والثيوبة، فلا مفهوم لقوله: «بِالْبِكْرِ» وقوله: «بِالثَّيِّبِ»، لأن المقصود بذلك التسوية بين الرجل والمرأة في الحد.

٢٤ - الجمع في المحصَن بين الرجم والجلد، كما يفيده حديث عبادة، وتقدم القول فيه.

٢٥ - أنه يجب على الأمَّة أخذ بيان الرسول وحكمه ﷺ بالإيمان به والعمل به، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧].

٢٦ - حرص النبي ﷺ على البلاغ؛ لقوله: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي».

٢٧ - فضيلة ماعز رضي الله عنه لاستعظامه الذنب، وحرصه على التطهير، وإلحاحه على النبي ﷺ في ذلك.

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ٥٩