تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع المسلم، وكذا إذا كان الكافر خلفك في سيارة فلا تفسح له الطريق ليتقدم، لكن لا تُضطره إلى ما فيه خطر على حياته.

٧ - وجوب الفرق بين المسلم والكافر بالاحترام والإكرام وتحية السلام.

* * * * *

(١٦٣٠) وَعَنْهُ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١).

(١٦٣١) وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ ﷺ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنْ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

(١٦٣٢) وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).

(١٦٣٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).

(١٦٣٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ (٥).

* * *

(١) البخاري (٦٢٢٤).

(٢) البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (٢٠٩٧).

(٣) البخاري (٥٨٥٦)، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨).

(٤) البخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥).

(٥) أحمد (٦٦٩٥)، ولم نجده في «سنن أبي داود»، ولعل الحافظ أراد به الطيالسي كما عزاه إليه في «الفتح»، وهو في مسنده (٢٣٧٥)، والبخاري (٧/ ١٤١).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ٢٥٨