١١ - أنه من الكبائر.
١٢ - تحريم مبايعة الإمام من أجل الدنيا التي تحت يده، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفِ.
١٣ - أن ذلك من الكبائر.
١٤ - وجوب الوفاء ببيعة الإمام، ووجوب طاعته ما لم يأمر بمعصية، وهذه حقيقة الوفاء.
١٥ - أن التشابه في عظم الجريمة يقتضي الاشتراك في العقوبة.
* * * * *
(١٥٩٢) وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ (١).
(١٥٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ (٢).
* * *
هذان الحديثان تقدم الكلام عن معناهما عند حديث ابن عباس؛ أن النبي ﷺ قضى باليمين والشاهد في باب الشهادات، وعند حديث أبي موسى أن رجلين اختصما في دابة في هذا الباب (٣). وتقدمت الإشارة هناك إلى حديث جابر هذا. أما حديث ابن عمر فهو شاهد لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قضى باليمين والشاهد، وهذه اليمين هي التي ترد على المدعي طالب الحق؛ لقوة جانبه بالشاهد الذي معه.
* * * * *
(١) الدارقطني (٤٤٧٧).
(٢) الدارقطني (٤٤٩٠).
(٣) تقدما؛ حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ برقم (١٥٨٢)، وحديث أبي موسى رضي الله عنه؛ برقم (١٥٨٩).