تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - أن البينة عامة في كل ما يُبين الحق من شهود وقرائن.

٧ - أنه لا فرق في ذلك بين الرجل العدل وغيره.

٨ - براءة المدَّعى عليه بيمينه إذا لم تكن للمدعي بينة.

٩ - أن المدعي إذا لم تكن له بينة لا يحلف، بل يحلف المدعى عليه.

١٠ - أن الدعوى تكون في الدماء والأموال وغيرهما من الحقوق، وذكرهما خرج مخرج الغالب.

١١ - أن القاضي لا يحكم بعلمه، ويستثنى من ذلك ما لا تتوجه إليه فيه التهمة (١).

١٢ - صيانة الشريعة للحقوق من ظلم الظالمين.

١٣ - سد ذرائع الفساد.

* * * * *

(١٥٨٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

* * *

موضوع هذا الحديث صورتان: الأولى: أن يدعي اثنان عينًا لا فضل لأحدهما على الآخر في دعواه من بينة أو يد، فلا تُستحق العين إلا باليمين، فاليمين متوجهة إليهما، فإذا أراد كل منهما يحلف أقرع بينهما؛ فمن خرجت له القرعة منهما حلف واستحق العين دون صاحبه، وقد ورد معنى هذه الصورة في رواية عند الإمام أحمد، على ما ذكره الحافظ في «الفتح» (٣).

(١) ينظر: الفائدة (٨) من فوائد الحديث (١٥٥٨).

(٢) البخاري (٢٦٧٤).

(٣) أحمد (١٠٣٤٧)، وأبو داود (٣٦١٦). ينظر: «فتح الباري» (٥/ ٢٨٦).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٣ · ص ٢٢٣