تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩ - البداءة بالأضعف؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ».

١٠ - أن الحكم يتفاوت بتفاوت علته؛ لقوله: «أُمَّكَ وَأَبَاكَ» إلخ.

١١ - تقرير الأحكام في الخطبة، سواء أكانت خطبةً راتبة كخطبة الجمعة، أم غير راتبة، أي: خطبة عارضة لسبب، كما في قصة بريرة رضي الله عنها (١)، والرَّهط الذين سألوا عن عمل النبي ﷺ، ثم قالوا ما قالوا (٢).

* * * * *

(١٢٩٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣).

* * *

هذا الحديث أصل في وجوب نفقة العبد على سيده.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - ثبوت الرق في الإسلام.

٢ - أن أهم حوائج الإنسان الطعام والكسوة، كما قال تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ [النساء: ٥].

٣ - أن علة هذا الاستحقاق هي الملك. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح (٤): أن على السيد أن يطعم المملوك مما يأكل، ويلبسه مما يلبس.

٤ - الإرشاد إلى الرفق بالمملوك.

٥ - جواز تكليف المملوك بما يطيق.

٦ - أن المملوك لا يكلَّف من العمل إلا ما يطيق.

(١) متفق عليه، وتقدم تخريجه برقم (٨٨٤).

(٢) متفق عليه، وتقدم برقم (١٠٩٢).

(٣) مسلم (١٦٦٢).

(٤) رواه البخاري (٣٠)، ومسلم (١٦٦١).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٤٩١