تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - أن من جامع قبل أن يكفر فليس عليه كفارة أخرى.

٨ - أن من جامع قبل أن يكفر فقد أساء، وحكم التحريم باقٍ.

٩ - أن الظهار ليس حكمه حكم اليمين، فيحصل التحلل منه بكفارة اليمين.

١٠ - أنه يجوز للمستفتي أن يبين للمفتي حاله مع هذه الفتوى، ويعتذر عمَّا أوجب عليه.

١١ - أن الوجوب منوط بالاستطاعة.

١٢ - وجوب التتابع في صيام كفارة الظهار.

١٣ - أنه لا يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة.

١٤ - أن الفقير والمسكين يعبَّر بكل واحد منهما عن الآخر.

* * * * *

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٤٥٨