تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - فضل ابن مسعود رضي الله عنه، وفقهه في كتاب الله.

٢ - صحة نكاح المفوضة.

٣ - أنه لا يشترط تسمية الصداق في العقد.

٤ - أن من لم يسم لها صداق يثبت لها مهر المثل، وهو قدر مهر نسائها.

٥ - أن المفوِّضة ترث زوجها إذا مات ولم يدخل بها.

٦ - أنه تجب عليها عدة الوفاة.

٧ - أن الوفاة يتقرر بها الصداق.

٨ - استنباط ابن مسعود لأحكام المفوِّضة من القرآن.

٩ - فرح ابن مسعود بموافقة قضائه لقضاء رسول الله ﷺ.

١٠ - أن حكم المفوِّضة قد دل عليه الكتاب والسنة.

١١ - أن عدة الوفاة تجب على غير المدخول بها، بخلاف عدة الطلاق، فإن آية عدة الطلاق، وهي قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، مخصوصة بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، بخلاف عدة المتوفى عنها، فهي باقية على عمومها.

* * * * *

(١١٧٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا، فَقَدْ اسْتَحَلَّ». أخْرَجَهُ أبُوْ دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ (١).

(١١٧٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ (٢).

(١) أبو داود (٢١١٠).

(٢) الترمذي (١١٣).

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٤١٤