تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥ - أن النش هو النصف، وهو في الحديث نصف أوقية، والأوقية أربعون درهمًا.

٦ - أن غالب النقد في عهد النبي ﷺ الفضة.

٧ - استحباب تخفيف الصداق والتيسير فيه.

٨ - فضل عائشة رضي الله عنها، وأنها مرجع في أحكام الدين وهدي الرسول ﷺ.

٩ - أن من طرق التعليم إلقاء السؤال على المتعلمين.

١٠ - حرص السلف على العلم.

* * * * *

(١١٧٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رضي الله عنهما، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِهَا شَيْئًا»، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟». رواه أبُوْ دَاوُدَ والنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

* * *

هذا الحديث أصل من السنة في نكاح المفوِّضة، وهي التي لم يسم لها صداق، وقد دل على هذا الحكم قوله تعالى: ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - فضل علي رضي الله عنه؛ لزواجه من فاطمة بنت محمد ﷺ، وهي سيدة نساء أهل الجنة.

٢ - إكرام النبي ﷺ له بذلك.

٣ - جواز ترك تسمية الصداق في العقد.

٤ - جواز تزويج الرجل موليته للفقير إذا رضيت به.

(١) أبو داود (٢١٢٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٤١) (٥٥٤٢)، ولم نجده في «المستدرك».

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٤١١