تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦ - جواز أن يكون الصداق منفعة؛ كتعليم العلوم النافعة المباحة، وكالخدمة في رعي الغنم، كما في قصة موسى مع صاحب مدين.

١٧ - جواز أن يكون الصداق تعليم شيء من القرآن.

١٨ - أنه يجب على الزوج تسليم المهر؛ لقوله: «فعلِّمْها».

١٩ - أن الإيجاب في النكاح لا يختص ب (زوجت وأنكحت)، بل بأي لفظ يدل عليه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقرره؛ لقوله في الحديث: «مَلَّكْتُكَهَا»، كما هو الشأن في سائر العقود (١)، والله أعلم.

٢٠ - جواز التختم بالحديد.

٢١ - جواز القَسَم من غير طلب.

* * * * *

(١١٠٧) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (٢).

* * *

الإعلان ضد الإسرار والإخفاء، ويشهد لهذا الحديث حديث: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ» (٣)، وبه تظهر حكمة الإعلان.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - مشروعية إعلان النكاح بأي وسيلة من ضرب بالدف وصنع وليمة واجتماع، أو غير ذلك مما تجري به عادة الناس، وقد اختلف العلماء في حكم الإعلان؛ فقيل: مستحب، وبه يقول من يشترط شاهدين، وهم الجمهور، وقيل

(١) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ١٦).

(٢) أحمد (١٦١٣٠)، والحاكم (٢٧٤٨).

(٣) رواه أحمد (١٥٤٥١)، والترمذي (١٠٨٨)، وابن ماجه (١٨٩٦)؛ عن محمد بن حاطب رضي الله عنه.

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ٣٦٦