تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩ - أن حل القتال في مكة من خصائص النبي ﷺ في تلك الساعة، فهو حكم خاص مؤقت؛ فليس لأحد أن يحتج بفعله ﷺ، ولذا قال ﷺ: «فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ» (١).

١٠ - تحريم تنفير الصيد في حرم مكة، ومن باب أولى تحريم قتله.

١١ - تحريم قطع شجره، واختلاء شوكه وحشيشه.

١٢ - تحريم التقاط لقطته إلا من يريد تعريفها، فلا تملك.

١٣ - أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ أي: يخيَّر بين القصاص والعفو إلى الدية أو مجانًا.

١٤ - أن القصاص ليس حدًّا محتمًا؛ لأنه حق ولي المقتول.

١٥ - جواز القصاص وإقامة الحدود بمكة على من ارتكب المعصية فيها.

١٦ - جواز طلب الرخصة من النبي ﷺ وذكر الداعي إلى ذلك لقول العباس رضي الله عنه عم النبي ﷺ: «إِلَّا الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا»، والإذخر: نوع من الحشيش طيب الرائحة، كانوا يجعلونه في القبور فوق اللبن؛ يمنع دخول التراب، وفي السقف فوق الجريد كذلك؛ يمنع نزول الطين.

١٧ - جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، لقوله ﷺ وهو في مقامه: «إِلَّا الإِذْخِرَ».

١٨ - إباحة قطع الإذخر.

١٩ - أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة؛ أي: أظهر تحريمها، وبلَّغه.

٢٠ - حرمة البيت عند الله، وعظم شأنه، ومن ذلك أن جعل له حمى؛ جعله حرمًا.

(١) رواه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤)؛ عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه.

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ٢ · ص ١٤٦