وقيل: يجوز على خواصِّ المسلمين وأعيانهم، وقيل: يجوز على من علم أنَّه لم يصلَّ عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّة (١).
٥ - في الحديث علمٌ من أعلام نبوَّته ﷺ، وهو إخباره بحدث موت النَّجاشيِّ وهو بالحبشة، فمثل هذا في مثل ذلك الزَّمان لا يعلم إلَّا بوحيٍ.
٦ - مشروعيَّة الصَّلاة على الميِّت.
٧ - أنَّ التَّكبيرات في صلاة الجنازة أربعٌ، وذهب جمهور أهل العلم أنَّه لا يزاد عليها، وأنَّه الَّذي استقرَّت عليه السُّنَّة، وقيل: تجوز الزِّيادة فتكون خمسًا أو ستًّا أو سبعًا.
٨ - مشروعيَّة الخروج إلى المصلَّى، وهو مصلَّى العيد، ويحتمل أن يراد به مصلَّى الجنائز، ولعلَّ خروجه ﷺ إلى المصلَّى لكثرة المصلِّين.
* * * * *
(٦٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيّ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مسْلم يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).
(٦٤١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسَطَهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣).
(٦٤٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «واللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤).
* * *
(١) نقله عنه ابن القيم في «زاد المعاد» (١/ ٥٢٠).
(٢) مسلمٌ (٩٤٨).
(٣) البخاريُّ (١٣٣١)، ومسلمٌ (٩٦٤).
(٤) مسلمٌ (٩٧٣).