٦ - مسح اليد اليسرى بعد ذلك بالتُّراب أو غيره لمزيد النَّظافة، وفي معناه غسلها بالصَّابون ونحوه.
٧ - الوضوء في أوَّل غسل الجنابة.
٨ - التَّخيير في غسل الرِّجلين بين التَّقديم مع أعضاء الوضوء أو التَّأخير بعد غسل سائر البدن.
٩ - غسل شعر الرَّأس وتخليله قبل إفاضة الماء على سائر البدن.
١٠ - أنَّه لا يشرع التَّثليث في غسل سائر البدن.
١١ - أنَّه لا يشترط الدَّلك عند غسل البدن.
١٢ - أنَّ ترك التَّنشُّف أولى.
١٣ - إباحة التَّنشُّف من ماء الغسل والوضوء؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام لم ينكر على ميمونة رضي الله عنها.
١٤ - التَّنحِّي عن المكان لغسل الرِّجلين إذا كان فيه ما يعلق بالرِّجلين كالطِّين ونحوه، كما في حديث ميمونة رضي الله عنها.
١٥ - ارتفاع الحدثين الأصغر والأكبر بهذا الغسل؛ لأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يتوضَّأ بعد ذلك.
فروقٌ بين الحديثين في صفة الغسل:
١٦ - ذكر عدد غسلات اليدين في حديث ميمونة رضي الله عنها.
١٧ - ضرب اليد بالتُّراب ومسحها بعد غسل الفرج في حديث ميمونة رضي الله عنها.
١٨ - إجمال الوضوء في حديث عائشة رضي الله عنها وتفصيله في حديث ميمونة رضي الله عنها.