تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - التَّعاون في الخدمة.

٧ - أنَّ استخدام الأحرار برضاهم لا ينافي التَّواضع.

٨ - استعداد الإنسان بما يحتاج إليه في شؤونه؛ لحمل أنسٍ وصاحبه العنزة مع النَّبيِّ ﷺ.

* * * * *

(٩٧) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «خُذِ الإِدَاوَةَ»، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

* * *

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - استخدام الأحرار، وأنَّ ذلك لا ينافي التَّواضع.

٢ - فضيلة المغيرة رضي الله عنه لخدمته النَّبيَّ ﷺ.

٣ - استحباب البعد عن النَّاس والتَّواري عنهم لقضاء الحاجة، وأمَّا ستر العورة عن النَّاس فواجبٌ.

٤ - حاجة المتخلِّي إلى الماء إمَّا للاستنجاء أو للوضوء، وأمر النَّبيِّ ﷺ المغيرة بحمل الإداوة محتملٌ، والأظهر: أنَّه من أجل الوضوء؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يأخذ الإداوة معه، وقد انطلق بعيدًا عن المغيرة فيشعر باقتصاره على الأحجار.

٥ - حياؤه ﷺ وكمال خلقه.

* * * * *

(٩٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ؛ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

(١) البخاري (٣٦٣)، ومسلم (٢٧٤).

(٢) مسلم (٢٦٩)، وهذا اللفظ لأبي داود، وأما لفظ مسلم «اللَّعَّانين» بصيغة المبالغة.

الجامع لفوائد بلوغ المرام · الجزء ١ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لفوائد بلوغ المرامج ١ · ص ١١٧