خلاصة الفصل الثالث
ما لا يُشترط في المسح على الخفين
وفيه أربعة مباحث
المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا، فلو كان الخف محرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ المسح عليه مع الإثم.
المبحث الثاني: لا يُشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح إذا كانت الفتوق يسيرة.
المبحث الثالث: لا يُشترط إمكان متابعة المشي على الخف حتى يمسح عليه.
المبحث الرابع: لا يُشترط أن يكون الخف من جلد، بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك.
* * *
الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٤٤٠