تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بغسل الإناء وإراقة الماء بمجرد ولوغ الكلب، ولم يرد أنه فرق بين الماء إذا تغير أو لم يتغير.

واعترض عليه بأن الماء الذي في الإناء وولغ فيه الكلب ينجس وهو يتغير حتمًا.

القول الثاني: ذهب مالك في رواية، وأحمد في رواية إلى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه (١).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، والماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فهو باقٍ على صفته، فيصح الوضوء به.

واستدلوا بعموم ما رُوِى عن النبي ﷺ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ

(١) «المدونة» (١/ ١٣٢)، و«المغني» (١/ ٣١)، و«الأوسط» (١/ ٢٦٦).

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ٤٤