تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدلوا بأنه إذا كانت العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فهي محرمة، فمن باب أَوْلى هذه الأواني النفيسة التي هي أغلى ثمنًا من الذهب والفضة.

واعترض عليه بأن هذه الأواني من الياقوت والزبرجد نادرة ولا يعرفها إلا خواص الناس، والحكم للغالب.

والراجح: جواز استعمال الأواني النفيسة من الزبرجد والياقوت غير الذهب والفضة.

* * *

الجامع لأحكام الطهارة · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع لأحكام الطهارةص ١٢٥