تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسيب (١) أيضًا.

وَقَالَ البيهقي: «ورواية الجماعة، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع، أولى بالقبول لزيادة حفظهم، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه» (٢).

انظر: " تحفة الأشراف " ٩/ ٤٧ (١٢٢٧٥)، و" إتحاف المهرة " ١٤/ ٤٥٧ - ٤٦١ (١٨٠٠٣).

ومما أخطأ فيه راويه بسبب روايته الحديث بالمعنى ما روى شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: أنَّ رجلًا مات وتَركَ مُدبَّرًا ودَينًا، فأمرهم رسولُ اللهِ ﷺ أن يبيعوهُ في دَيْنه، فباعوهُ بثمانِ مئة (٣).

أخرجه: ابن أبي شيبة (٢٠٩٣٤)، ومن طريقه الحربي في " الفوائد المنتقاة " (١٠٢).

(١) أخرجه: أحمد ٢/ ٢٠٨، وابن ماجه (١٦٧١)، وابن خزيمة (١٩٥١) بتحقيقي، والدارقطني ٢/ ١٩٠ ط. العلمية و(٢٣٠٤) و(٢٣٠٥) ط. الرسالة وفي " العلل "، له ١٠/ ٢٤٥ (١٩٨٨)، والبيهقي ٤/ ٢٢٥ و٢٢٦.

(٢) " السنن الكبرى " ٤/ ٢٢٥.

(٣) لفظ رواية أحمد.

الجامع في العلل والفوائد · الجزء ٣ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجامع في العلل والفوائدج ٣ · ص ٨٠