تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستثنى من الكراهية أن يكون للمسلم عادة في صيام ذلك كما إذا كان يوم الاثنين والخميس أو غيرها مما يعتاد صيامه أثناء العام فله صيامه دون كراهة.

٦ - صيام المرأة تطوعًا دون إذن الزوج:

اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجها لقول النبي - ﷺ -: "لا تَصُومُ المَرْأةُ وبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ" (١).

وذلك لأن حق الزوج واجب فلا يترك الواجب لأداء النفل.

ويرى الشافعية أن علم الزوجة برضا الزوج كإذنه (٢).

شروط الصيام:

للصيام شروط وجوب وشروط صحة لا بد من توفرها فيمن يجب عليه الصيام.

أولًا: شروط الوجوب:

١ - الإِسلام: وهو شرط عام للمخاطب بفروع الشريعة. فالكافر لا يطالب به وإن كان يعاقب عليه في الآخرة.

٢ - البلوغ: وذلك إما بالسن وهو إتمام ثمانية عشر عامًا عند الحنفية، والمالكية، وعند الشافعية، والحنابلة يكون بإتمام خمسة عشر عامًا لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "عَرَضَنِي رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمَ أُحُدٍ في القِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً

(١) أخرجه البخاريُّ: كتاب النكاح، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا (٤٧٩٣)، مسلم: كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (١٧٠٤).

(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٠١)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٤١)، نهاية المحتاج، للرملي (٣/ ٣٠٩)، الشرح الكبير، لابن قدامة (٧/ ٥٣٢).

الفقه الميسر · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفقه الميسرج ٣ · ص ٢٩