تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الشَّيْخ 16 (تَقِيّ الدّين) : يكره وُقُوفه عِنْدهَا، انْتهى. وتستحب الصَّلَاة بمسجده وَهِي بِأَلف صَلَاة، وَفِي الْمَسْجِد الْحَرَام بِمِائَة ألف، وَفِي الْمَسْجِد الْأَقْصَى بِخَمْسِمِائَة. وحسنات الْحرم كَصَلَاة، لما روى عَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوعا من حج مَكَّة مَاشِيا حَتَّى يرجع إِلَى مَكَّة كتب الله لَهُ بِكُل خطْوَة سَبْعمِائة حَسَنَة من حَسَنَات الْحرم. قيل لَهُ: وَمَا حَسَنَات الْحرم قَالَ: بِكُل حَسَنَة مائَة ألف حَسَنَة وتعظم السَّيِّئَات فِيهِ، وَكَذَا كل مَكَان فَاضل. وَلَعَلَّ فِي هَذَا إِيمَاء إِلَى أَن تعظيمها فِي الكيف لَا فِي الْكمّ، وَهُوَ كَلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين رَحمَه الله. وَظَاهر كَلَامه فِي الْمُنْتَهى تبعا للْقَاضِي وَغَيره أَن التضاعف فِي الْكمّ كَمَا هُوَ ظَاهر نَص الإِمَام أَحْمد. وَسن أَن يَأْتِي مَسْجِد قبَاء فَيصَلي فِيهِ.

وَصفَة الْعمرَة أَن يحرم بهَا من بِالْحرم من مكي وَغَيره من أدنى أَي أقرب الْحل إِلَى مَكَّة، وَالْأَفْضَل من التَّنْعِيم ثمَّ الْجِعِرَّانَة ثمَّ الْحُدَيْبِيَة ثمَّ مَا بعد. وَحرم إِحْرَامه بهَا من الْحرم، وَيصِح وَعَلِيهِ دم. وَيحرم غَيره أَي غير من بِالْحرم من دويرة أَهله إِن كَانَ دويرة

كشف المخدرات · الجزء ١ · الصفحة ٣٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف المخدراتج ١ · ص ٣٣١