تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحَدِيث الْعَاشِر

أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا (يَصُوم) (1) أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو

يَصُوم بعده " (2) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» (3) من

حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا يصم أحدكُم يَوْم

الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم قبله أَو يَصُوم بعده " وَهَذَا لفظ مُسلم، وَلَفظ

البُخَارِيّ: " لَا (يصومن) (4) أحدكُم يَوْم الْجُمُعَة إِلَّا أَن يَصُوم يَوْمًا قبله أَو

بعده " وَفِي رِوَايَة لمُسلم (5) من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَيْضا: " لَا (تخصوا) (6)

لَيْلَة الْجُمُعَة (بِصَلَاة) (7) من بَين اللَّيَالِي، وَلَا تخصوا يَوْم الْجُمُعَة بصيام

من بَين الْأَيَّام إِلَّا أَن يكون فِي صَوْم يَصُومهُ أحدكُم " وَفِي الصَّحِيحَيْنِ (8)

أَيْضا من حَدِيث مُحَمَّد بن عباد قَالَ: " سَأَلت جَابر بن عبد الله وَهُوَ يطوف

بِالْبَيْتِ: أنهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صِيَام يَوْم الْجُمُعَة " قَالَ: نعم وَرب هَذَا

الْبَيْت ". زَاد البُخَارِيّ (9) فِي رِوَايَة مُنْقَطِعَة " يَعْنِي أَن ينْفَرد بصومه " وَفِي

أَفْرَاد البُخَارِيّ (10) من حَدِيث (جوَيْرِية) (11) " أَنه عَلَيْهِ السَّلَام دخل عَلَيْهَا

(1) فِي «الشَّرْح الْكَبِير» : يصومن.

(2) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 247) .

(3) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 273 رقم 1985) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 801 رقم 1144 / 147) .

(4) فِي «صَحِيح البُخَارِيّ» : يَصُوم.

(5) «صَحِيح مُسلم» (2 / 801 رقم 1144 / 148) .

(6) فِي «مُسلم» : تختصوا.

(7) فِي «مُسلم» : بِقِيَام.

(8) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 273 رقم 1984) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 801 رقم 1143) وَاللَّفْظ لَهُ.

(9) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 273 رقم 1984) .

(10) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 273 رقم 1986) .

(11) فِي «أ» : جويرة. والمثبت من «م، ل» وَجُوَيْرِية بنت الحارثة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ.

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٧٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٧٥٧