تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَبِيه عَنْهَا (مَوْقُوفا) (1) سَوَاء. وَمن (2) حَدِيث مَالك، عَن الزُّهْرِيّ) (3) عَن

عَائِشَة وَحَفْصَة مَوْقُوفا: " لَا يَصُوم إِلَّا من أجْمَعَ الصّيام قبل الْفجْر " وَرَوَاهُ

ابْن مَاجَه (4) من حَدِيث إِسْحَاق بن حَازِم، عَن عبد الله بن أبي بكر بن

عَمْرو بن حزم، عَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن حَفْصَة مَرْفُوعا: " لَا صِيَام لمن

لم يَفْرِضْهُ من اللَّيْل ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (5) بِأَلْفَاظ مِنْهَا: " لَا صِيَام لمن لم

[يفرضه] (6) قبل الْفجْر» . وَمِنْهَا (7) : " لمن لم يفرضه من اللَّيْل " وَمِنْهَا (8) :

كَلَفْظِ أبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ. وَهَذَا الحَدِيث كَمَا علمت رُوِيَ مَرْفُوعا

وموقوفاً، وَاخْتلف الْحفاظ فِي أَيهمَا أرجح، فَقَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي

«علله» (9) : قَالَ أبي: لَا أَدْرِي أَيهمَا أصح، لَكِن الثَّانِي أشبه. وَقَالَ أَبُو

دَاوُد (10) : أوقفهُ (معمر والزبيدي وَابْن عُيَيْنَة وَيُونُس الْأَيْلِي عَلَى حَفْصَة.

وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: (11) : لَا يعرف مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. قَالَ (12) : وَقد

رُوِيَ عَن نَافِع عَن ابْن عمر من قَوْله وَهُوَ أصح. وَقَالَ النَّسَائِيّ (13) :

(1) فِي «م» : مَرْفُوعا. خطأ، والمثبت من «أ، ل» .

(2) «سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 512 رقم 2340) .

(3) تَكَرَّرت فِي «أ، ل» .

(4) «سنَن ابْن مَاجَه» (1 / 542 رقم 1700) .

(5) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 172 رقم 2) .

(6) فِي «أ، ل، م» يورضه. والمثبت من «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» .

(7) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 172 رقم 2) .

(8) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 172 رقم 3) .

(9) «علل ابْن أبي حَاتِم» (1 / 225) .

(10) «سنَن أبي دَاوُد» (3 / 190) .

(11) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 108) .

(12) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 108) .

(13) لم أَجِدهُ فِي الصُّغْرَى وَلَا الْكُبْرَى وَلَا التُّحْفَة.

البدر المنير · الجزء ٥ · الصفحة ٦٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٥ · ص ٦٥٢