تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلم يرجح فِي «سنَنه» شَيْئا.

قَالَ صَاحب «التَّتِمَّة» : من قَالَ: كَانَت مُعْتَادَة، ذكرُوا فِي ردهَا إِلَى السِّتَّة (أَو) السَّبْعَة ثَلَاث تأويلات، أَحدهَا: مَعْنَاهُ سِتَّة إِن كَانَت عادتك سِتا، أَو سبعا إِن كَانَت عادتك سبعا.

ثَانِيهَا: (لَعَلَّهَا) شكت؛ هَل عَادَتهَا سِتَّة أَو سَبْعَة، فَقَالَ: تحيضي سِتَّة إِن لم تذكري عادتك أَو سبعا إِن ذكرت أَنَّهَا عادتك.

ثَالِثهَا: لَعَلَّ عَادَتهَا كَانَت تخْتَلف، فَفِي بعض الشُّهُور سِتَّة وَفِي بَعْضهَا سَبْعَة، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام سِتَّة فِي شهر (السِّتَّة) وَسَبْعَة فِي شهر السَّبْعَة، فَتكون لَفْظَة «أَو» للتقسيم.

الحَدِيث الثَّالِث

قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ: «إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة» .

هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي الْغسْل.

الحَدِيث الرَّابِع

أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لعَائِشَة - وَقد حَاضَت وَهِي مُحرمَة -: «أصنعي مَا يصنع الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أودعهُ الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» مطولا.

البدر المنير · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البدر المنيرج ٣ · ص ٧٠