تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2618 - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: "أن ضرتين رمت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة: عبدا أو أمة وجعلها على عاقلة المرأة" (¬1)، ويروى: "فقتلتها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة" (¬2).

من الحسان:

2619 - عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن في قتيل العمد الخطإ بالسوط أو العصا، مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها" (¬3).

2620 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وكان في

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٥١٤