تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عليه وسلم قال: "من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق" (¬1).

2534 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شقصا في عبد أعتق كله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه" (¬2).

2535 - عن عمران بن حصين رضي الله عنه: "أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا" (¬3).

2536 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه" (¬4).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٨٦