تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2410 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه" (¬1).

2411 - عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه أنه قال: "من السنة إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم" (¬2). قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلي النبي صلى الله عليه وسلم.

2412 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، قالت: ثلث" (¬3). ويروى أنه قال لها: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" (¬4).

من الحسان:

2413 - روي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (¬5).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٤٤٠