2249 - عن عياض بن حمار رضي الله عن أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجد اللقطة فليشهد ذا عدل، أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه (¬1)، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (¬2).
2250 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: "رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به" (¬3).
مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٣