تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس. وكان الذي نهي من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة" (¬1).

2190 - عن رافع قال: "كان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم" (¬2).

2191 - وعن طاوس أنه قال: "إن أعلمهم أخبرني -يعني ابن عباس رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما" (¬3).

2192 - عن جابر رضي الله عنه أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه" (¬4).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٦٠