تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نهى عن ذلك كله" (¬1) ويروى: "المزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي" (¬2).

2068 - عن جابر رضي الله عنه أنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كراء الأرض بالثلث أو الربع (¬3) " (¬4).

2069 - وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا" (¬5).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٣٢٣