خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون»، والكتاب يشتمل على أشياء كثيرة من باب الزكاة ذكره أبو داود وغيره، غير أن الاستدلال في هذه المسألة بهذ القدر وكان ﷺ ختم عليه وقرنه بقراب سيفه.
وعمل بذلك بعده أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
الاصطلام - ط المنار · الجزء ٢ · الصفحة ٩