تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: «والدليل على المنقول عن إبراهيم هكذا، أنا روينا عن إبراهيم النخعي ما يوافق مذهبنا».

روى إسحاق عن جرير عن مغيرة بن إبراهيم قال: لم يكونوا يرون بأسًا إذا انتهى المؤذن إلى قوله: «حى على الصلاة، حى على الفلاح» أن يقولها مرة مرة في الإقامة وكانوا يقولونها في الأذان مرتين مرتين. قال الحاكم: ول كان عند إبراهيم سنة صحيحة في تثنية الإقامة لم يرخص في إفرادها، كما لو يرخص في الأذان، فإذا جمعنا بين الروايتين عن إبراهيم ظهر أن نقض الإقامة تثنيتها لا إفرادها.

وأما الذي نقلوا عن مجاهد فلا يعرف أصلًا، وقد بسطنا القول في هذه المسألة زيادة بسط لأنها شعار المذهب.

وأما تعلقهم بالزيادة في ترجيح الأخبار فقد بينا أنه لا تعارض حتى يصار إلى الترجيح، ثم ينعكس عليهم في الترجيح، والله أعلم بالصواب.

* * *

الاصطلام - ط المنار · الجزء ١ · الصفحة ١٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاصطلام - ط المنارج ١ · ص ١٨٤