تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

414 - قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّا نَمُرُّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ، فَنُصِيبُ مِنَ الشَّعْرِ أَوِ الشَّيْءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يَحِلُّ لَكُمْ مِنْ ذِمَّتِكُمْ إِلَّا مَا صَالَحْتُمُوهُمْ عَلَيْهِ

415 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: إِنَّا نَسِيرُ فِي أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَنُصِيبُ مِنْهُمْ، فَقَالَ: بِغَيْرِ ثَمَنٍ؟ قُلْتُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، قَالَ فَمَا تَقُولُونَ؟ قُلْتُ: نَقُولُ: حَلَالًا لَا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: 75]

416 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ

417 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، وَيَعْقُوبُ الْقَارِئُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ الْمُصَرِّفِ، قَالَ: قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: «لَا تَمْشِ ثَلَاثَ خُطًى لِتَأَمَرَّ عَلَى [ص: 198] ثَلَاثَةِ نَفَرٍ، وَلَا لِتَرْزَأَ مُعَاهِدًا إِبْرَةً فَمَا فَوْقَهَا، وَلَا لِتَبْغِيَ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ غَائِلَةً»

الأموال للقاسم بن سلام · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأموال للقاسم بن سلامص ١٩٧