تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلاَ الضَّالِّينَ ? هَلْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِآمِينَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَيَرْفَعُ بِهَا مَنْ خَلْفَهُ أَصْوَاتَهُمْ فَقُلْت : وَمَا الْحُجَّةُ فِيمَا قُلْت مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : : ? إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ? قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : : ? وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : آمِينَ ? قَالَ : وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ : ? إذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا ? دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ الْإِمَامَ أَنْ يَجْهَرَ بِآمِينَ ; لِأَنَّ مَنْ خَلْفَهُ لاَ يَعْرِفُ وَقْتَ تَأْمِينِهِ إلَّا بِأَنْ يَسْمَعَ تَأْمِينَهُ ثُمَّ بَيَّنَهُ ابْنُ شِهَابٍ فَقَالَ : : ? كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ : آمِينَ ? فَقُلْت لِلشَّافِعِيِّ : فَإِنَّا نَكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِآمِينَ فَقَالَ : هَذَا خِلاَفُ مَا رَوَى صَاحِبُنَا وَصَاحِبُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا وَعِنْدَكُمْ عِلْمٌ إلَّا هَذَا الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ مَالِكٍ انْبَغَى أَنْ نَسْتَدِلَّ بِأَنَّ : ? رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْهَرُ بِآمِينَ وَأَنَّهُ أَمَرَ الْإِمَامَ أَنْ يَجْهَرَ بِهَا ? فَكَيْفَ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَيْهِ ؟ . وَرَوَى وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ : ? أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ : آمِينَ يَجْهَرُ بِهَا صَوْتُهُ ? @

الأم · الصفحة ٤٥٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٤٥٠٤