تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمَلاَلَةِ وَجِمَاعُهُ مَا وَصَفْت .

بَابُ الْمُشَاوَرَةِ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ? وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ? ( أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ ) قَالَ ( أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ ) قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : ? مَا رَأَيْت أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ? وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ? وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ?

قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَالَ الْحَسَنُ إنْ كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَغَنِيًّا عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنَّ بِذَلِكَ الْحُكَّامُ بَعْدَهُ إذَا نَزَلَ بِالْحَاكِمِ الْأَمْرُ يَحْتَمِلُ وُجُوهًا , أَوْ مُشْكِلٌ انْبَغَى لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ جَاهِلاً لِأَنَّهُ لاَ مَعْنَى لِمُشَاوَرَتِهِ وَلاَ عَالِمًا غَيْرَ أَمِينٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا أَضَلَّ مَنْ يُشَاوِرُهُ وَلَكِنَّهُ يُشَاوِرُ مَنْ @

الأم · الصفحة ٤١٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٤١٧٠