تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَلَمْ يَرَ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَيْسَ فِي أَحَدٍ حُجَّةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ اتِّبَاعُهُ فَلاَ إلَى حَدِيثٍ صَحِيحٍ ذَهَبَ مَنْ خَالَفَنَا وَلاَ إلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مَنْ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَاسْتَعْمَلَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ .

السَّارِقُ تُوهَبُ لَهُ السَّرِقَةُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ : رحمه الله تعالى : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ@

الأم · الصفحة ٣٦٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٣٦٤٩