تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ } فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَلاَءَ إنَّمَا يَكُونُ بِمُتَقَدِّمِ فِعْلٍ مِنْ الْمُعْتِقِ كَمَا يَكُونُ النَّسَبُ بِمُتَقَدِّمِ وِلاَدٍ مِنْ الْأَبِ , أَلاَ تَرَى أَنَّ رَجُلاً لَوْ كَانَ لاَ أَبَ لَهُ يُعْرَفُ جَاءَ رَجُلاً فَسَأَلَ أَنْ يَنْسُبَهُ إلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ لَهُ ابْنًا أَبَدًا فَيَكُونُ مُدْخِلاً بِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مَظْلَمَةٌ فِي أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ وَيَكُونُ نَاسِبًا إلَى نَفْسِهِ غَيْرَ مَنْ وَلَدَ , وَإِنَّمَا قَالَ : رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ﴿ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ﴾ , وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْتِقْ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إلَيْهِ بِالْوَلاَءِ فَيَدْخُلَ عَلَى عَاقِلَتِهِ الْمَظْلَمَة فِي عَقْلِهِمْ عَنْهُ وَيَنْسُبَ إلَى نَفْسِهِ وَلاَءَ مَنْ لَمْ يُعْتِقْ , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ﴿ الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ﴾ فَبَيَّنَ فِي قَوْلِهِ ﴿ إنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ﴾ أَنَّهُ لاَ يَكُونُ الْوَلاَءُ إلَّا لِمَنْ أَعْتَقَ , أَوَلاَ تَرَى أَنَّ @

الأم · الصفحة ٢٠٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأمص ٢٠٢٢