تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٠ - يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به (١):

وجه الشاهد: أنَّ النصوص الواردة في المنع ورد بعضها بصيغة التأكيد، كحديث: " إن الله تبارك وتعالى قد حرّم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم إلّا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت ثلاثا ... ".

١١ - يقدم النهي على الإباحة (٢):

وجه الشاهد: أن في أدلة المنع نهيًا عن التخوض في الدماء في الدماء كما في قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوْا الْنَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالُحَقِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. (٣)

وفي حديث المقداد قال - ﷺ -: " لا تقتله .. "، والنهي مقدّم على الإباحة.

١٢ - يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها (٤).

وجه الشاهد: أن النصوص الشرعية المقتضية للتحريم أشهر لغة وعرفًا من غيرها.

١٣ - تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها (٥).

وجه الشاهد: أن العلة في تحريم القتل؛ كونها نفسًا معصومة، ويستوي في ذلك نفس المؤمن، والذمي، والمستأمن، من دون فارق فيها، بخلاف الحربي؛ فإنما أهدر دمه كفره، ومحاربته.

(١) الإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٠٨، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.

(٢) شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٦٦٠، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.

(٣) الأنعام (١٥١).

(٤) إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.

(٥) شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٧٢، والإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٢٠، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٣٥، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٥٥.

الاغتيالات · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الاغتيالاتص ٣٤