تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبه قال ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ، والحسن ، وعطاء ، وجابر بن زيد ، والشعبي ، والزهري ، والنخعي ، والثوري ، واسحاق ، وأبو عبيد ، واليه ذهب الامام أحمد 0 (1) وعند الشافعي : المتعة واجبة لكل مطلقة ، ولكل زوجة اذا كان الفراق من قبله ، وهو قول علي رضي الله عنه وأبي ثور والزهري 0(2)

الادلة :

1 0 قوله تعالى : " ومتعوهن 000 " "البقرة : 236 " 0

هذا أمر ، والامر يقتضي الوجوب 0 وقد قال تعالى : " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " 0 " البقرة : 241 " 0 وقال : " اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتدونها " 0 " الاحزاب : 49 " 0

2 0 لانه طلاق في نكاح يقتضي عوضا ، فلم يعر عن العوض ، كما لو سمى مهرا ، وأداء الواجب من الاحسان ، فلا تعارض بينهما 0(3)

القول الثاني :

ذهب الحنفية ومالك وابن حزم : الى أن المتعة واجبة للتي طلقها قبل الدخول ، ولم يسم لها ، فان دخل بها فانه يمتعها ولا يجبر عليه ،ويجب عليه مهر المثل ، وهو قول الثوري ، والاوزاعي والحسن بن صالح 0(4)

(1) ينظر : المغني 7/ 183 ، المبدع 7/ 169 ، الشرح الممتع 5/ 326 ، المحرر الوجيز ص 212 ، فتح القدير : الشوكاني 1/ 252 ، الكافي 3/ 107 0

(2) ينظر : مختصر اختلاف العلماء 2/ 266 ، المحرر الوجيز ص 218 و 212 0

(3) ينظر : المغني 7/ 183 – 184 ، المبدع 7/ 169

(4) ينظر : مختصر اختلاف العلماء 2/ 266 ، المغني 7/ 183 ، فتح القدير ، الشوكاني 1/ 252 ، المحلى 9/ 466 ، الفقه الاسلامي ص 6800 – 6801 0

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٦٧