يجوز الدخول بالمرأة قبل اعطائها شيئا 0 واليه ذهب : سعيد بن المسيب ، والثوري ، والنخعي – في الرواية الثانية عنه - 0وبه قال المالكية – فيما نقله عنهم القاضي عبدالوهاب ، وابن رشد – والشافعية والحنابلة ، وهو المختار عند متأخري الحنفية ، وبه قال الامامية ، والزيدية (1)0
الادلة :
ادلة القول الاول :
1 0 عن ابن عباس (( رضي الله عنهما ) ) قال : " لما تزوج علي( رضي الله عنه ) فاطمة (( رضي الله عنها ) )قال له رسول الله (( صلى الله عليه وسلم )) : أعطها شيئا 0 قال : ما عندي0 قال : اين درعك الحطمية ؟ فأعطاها درعه ،ثم دخل بها 0 " (2)
قال المجد بن تيمية : " هو – أي الحديث – دليل على جواز الامتناع من تسليم المرأة نفسها ، ما لم تقبض مهرها " (3) 0
وقال العلامة الصنعاني : " دليل على أنه ينبغي تقديم شئ للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها وهو المعروف عند الناس كافة ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكور أو غيرها " (4) 0
(1) بداية المجتهد ص : 410 ، المعونة 2/548و558 ، المغني 8/57 ، المبدع 7/168 ، كشاف القناع 5/ 176 ، المحلى 9/84-85 ، البحر الزخار 4/99 ، الأحكام ، الامام يحيى 1/363 ، رد المحتار 3/111 ، مصنف عبدالرزاق 6/182 ، مصنف ابن ابي شيبة 3/498-499 ، الخلاف ، الطوسي 4/393 ، الحدائق الناضرة 24/164 0
(2) سنن ابي داود - عون 6/ 114 ،سنن النسائي الصغرى 6/130 ، مسند احمد 1/ 80 ، السنن الكبرى ، البيهقي 7/237 ، والحديث صححه الحاكم النيسابوري فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام – سبل السلام 3/149 ، والشيخ عبدالقادر الارناؤوط كما في جامع الاصول 7/21 ، وينظر : مجمع الزوائد 4/283 0
(3) منتقى الاخبار ص : 1191 ، وينظر : سبل السلام 3/149 0
(4) سبل السلام 3/149 0