تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انه لا يرث حتى تكون حريته كاملة، بل يكون ما ملكه لمالك الباقي كما لو كان كله رقيقا. وبه قال ابو حنيفة، ومالك والشافعي (1) 0

والراجح هو قول الجمهور، لاستناده الى نص صحيح صريح في المبعض، يبين فيه انه يرث ويورث على حسب ما عتق منه، والله تعالى اعلم.

الفرع الثاني: ميراث المكاتب

اختلف الفقهاء في ميراث المكاتب على اقوال:

القول الاول: اذا كاتب الرقيق سيده، فانه يصير حرا بهذه المكاتبة 0

نقل ابن حزم وابن قدامة والسرخسي عن ابن عباس-رضي الله عنهما-انه قال: " اذا كتبت الصحيفة فهو غريم " (2) 0

قال الامام النووي: " أي انه يصير حرا بنفس الكتابة، ويثبت المال في ذمته، ولا يرجع الى الرق ابدا " (3) 0 والى قول ابن عباس-رضي الله عنهما-ذهب ابن حزم الظاهري (4) 0

واستدلوا:

(1) كفاية الاخيار 2/ 12، حلية العلماء 6/ 266،جواهر العقود 1/ 344 0

(2) المحلى 9/ 229، المغني 7/ 133، المبسوط 7/ 206، الشرح الكبير 7/ 137 0

(3) شرح مسلم 10/ 142 0 وينظر: بداية المجتهد ص: 704 0

(4) المحلى 9/ 302 0

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٤٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٤٣٤