تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 0 عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث الصبى إذا لم يستهل " 0 (1) وهو حديث مرسل ايضا.

وبهذا يتبين عدم وجود خلاف بين الفقهاء في ان الاستهلال تثبت به الحياة، الذي يترتب عليها استحقاق الارث (2)، والله تعالى اعلم.

المطلب الثالث عشر/ المشرَكَّة (3)

المُشَرَّكة: وهي ان يجتمع: زوج، وام، واخوة لام، واخوة لاب وام، وقد اختلف الفقهاء فيها على اقوال:

القول الاول:

لا يرث الاخوة لام واب شيئا لانهم عصبة لا يبقى لهم شيء، ويكون للزوج النصف، وللام السدس، وللاخوة من الام الثلث. وبه قال ابن عباس (رضي الله عنهما)، فيما نقله عنه ابن قدامة المقدسي، والبيهقي والقرطبي وهي الرواية المشهورة عنه (4) 0

(1)، السنن الكبرى، البيهقي 6/ 257

(2) فقه سعيد بن المسيب 3/ 165 0

(3) سميت بذلك لان عمر (رضي الله عنه) شرك فيها بين ولد الابوين وولد الام في فرض ولد الام فقسمه بينهم بالسوية، وتسمى حمارية لقولهم: هب ان ابانا كان حمارا، وتسمى بالحجرية، واليمية والمنبرية 0 ينظر: الاختيار 5/ 127، المبدع 6/ 151، الفروع 5/ 11، المغني 7/ 22 - 23، التلخيص الحبير 3/ 86، تفسير ابن كثير ص: 318، فتح الوهاب 2/ 10 0

(4) السنن الكبرى، البيهقي 6/ 255، المغني 6/ 181، تفسير القرطبي 5/ 97، احكام القران، الجصاص 2/ 134 و 3/ 69، الاختيار 5/ 127 0

اجتهاد الإمام الصحابي · الصفحة ٤١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اجتهاد الإمام الصحابيص ٤١٠