تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وله لفظ آخر مستقل: "لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك".

وكلاهما بسند واحد، لكنه فرّقه في موضعين.

ولفظ البخاري الأول هو المناسب للباب، وإنما ذكرت الثاني تعريفاً، لأن الطالب لا يمكنه نقل شيء من هذه الكتب، وهي بهذه المثابة.

428 - قوله: وعمرو -يعني: ابن شعيب- يأتي الكلام

عجالة الإملاء ط المعارف · الجزء ٤ · الصفحة ٨٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عجالة الإملاء ط المعارفج ٤ · ص ٨٠٣