* الحنفية : قال الحنفية ركن المضاربة الإيجاب والقبول بألفاظ تدل عليها ، فالإيجاب هو كل لفظ يدل على المعنى المقصود منها كلفظ المضاربة والمقارضة والمعاملة ما يؤدي مثل هذا المعنى ، والقبول كل لفظ يدل على الرضا بذلك قوله العامل قبلت أو رضيت أو نحوها (1) .
* المالكية : ذكر بعض المالكية أن أركان المضاربة أربعة هي : العاقدان ، والصيغة والمال والجزء المعلوم للعامل (2) .
* الشافعية : قال يحيى النووي في متن المنهاج " ويشترط إيجاب و قبول " قال شارحه : يسمح المؤلف في إطلاق الشرط على الصيغة فإنها ركن وعبارة المحرر : لا بد في القرض من الإيجاب والقبول أظهر في المراد من عبارة المتن لدلالة كلمة في على دخولها في ماهية القراض وتقدم له مثل ذلك البيع ، وقدمنا هناك أن مراده بالشرط ما لا بد منه فيكون مساوياً لعبارة المحرر .
وقد أوضح الخطيب أركان المضاربة وهي مال ، وعمل ، وربح ، وصيغة ، وعاقدان ، (3) .
* الحنابلة : أركان المضاربة عند الحنابلة هي :صيغة ، وعاقدان ، ومال ، وعمل ، وتقدير نصيب العامل (4) .
المبحث الثاني : شروط المضاربة
المطلب الأول : الصيغة وشروطها :
في كل لفظ يدل على انعقاد المضاربة . ويتضمن الإيجاب والقبول .
واختلف في جواز تأجيلها أو تعليقها أو إضافتها أو توقيتها ، فعند الشافعية والمالكية إذا أضيفت أو علقت أو أقتت فسدت . وعند الحنفية يصح إضافتها إلى زمن مستقبل ويصح توقيتها ولا يصح تعليقها لما فيه من معنى التمليك ، إذ أنها تفيد تملك جزء من الربح (1) .
قال محمد الجاوي (2) : " إنما تحصل بإيجاب من جهة رب المال وبقبول فوراً من جهة العامل " (3) .
المطلب الثاني : العاقدين وشرطهما :
ولهما شروط فشرط المالك أهلية توكيل ، والعامل أهلية التوكل فلا يصح القراض إذا كان أحدهما محجوراً أو عبداً أذن له في التجارة أو المالك مفلساً أو العامل أعمى (4) .