تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستثنى من ذلك ما إذا صليت الجمعة قبل الزوال وأدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه لا يتمها جمعة؛ لأنه لم يدرك منها ركعة، ولا يصليها ظهراً؛ لأنه لم يدخل وقت الظهر، فيتمها نفلاً فإذا دخل وقت الظهر بالزوال صلى الظهر. والله أعلم (1).

(1) انظر: المغني (3/ 190)، الشرح الممتع (5/ 61).

أحكام حضور المساجد · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام حضور المساجدص ٢١٠