تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويستثني من النهي عن الكلام والإمام يخطب ما إذا كلم الإمام لمصلحة تتعلق بالخطبة، أو لحاجة تعني المسلمين، أو كلمة الإمام، كأن ينبّه الخطيب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله قحط المطر، فادع الله أن يسقينا، فدعا، فمطرنا، فما كدنا أن نصل على منازلنا، فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة، قال: فقام ذلك الرجل – أو غيره – فقال: يا رسول الله ادع الله أن يصرفه عنا. . الحديث (1).

قال في فتح الباري: (فيه جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة) (2)، ومن الأدلة – أيضاً – حديث جابر – رضي الله عنه – قال: جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: "أصليت يا فلان؟ " قال: لا، قال: "قم فاركع" (3).

(1) أخرجه البخاري (1015) ومسلم (897).

(2) فتح الباري (2/ 506)، وانظر: المغني (3/ 197 – 198).

(3) تقدم تخريجه عند الكلام على حكم تحية المسجد.

أحكام حضور المساجد · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام حضور المساجدص ٢٠٤